تتحمل وينجرّ الأمر إلى بذل الفدية بالصداق أو شيء آخر .
3 - يترك بعض حقوقها الواجبة لا بنيّة دفعها إلى طلب الطلاق بل ربّما يريد المقام معها وإنّما يتركه لضعف دينه وحرصه إلى المال أو غضبه عليها ولكنّه يدفعها عمله إلى بذل الفدية وطلب الطلاق .
4 - يترك بعض الحقوق لتلك الغاية ولكن لا يظهر نيّته عليها .
5 - تلك الصورة مع الإظهار .
لا كلام في جواز الفعل في الصورتين الأوليين ، تكليفا وحليّة الفدية وضعا ، لأنّه لم يرتكب عملا محرّما ، بل مباحا واندفاعها إلى بذل الفدية متأثرة عن عمل الزوج لا صلة له به .
كما لا شكّ في حرمة العمل في الصور الأخيرة الثلاثة تكليفا ، إنّما الكلام في حليّة البذل وضعا ، والظاهر صدق الإكراه في الصورتين الأخيرتين إنّما الكلام في الصورة الثالثة والظاهر حرمته إذا علم أنّ عمله المحرّم يدفعها إلى بذل الفدية للخلع ، فإنّ إرادة الملزوم لا ينفكّ عن إرادة اللازم مع العلم بالملازمة لا معها .
تمّ الكلام في القسم والنشوز والشقاق وبتمامه تمّ ما هو المهم من أبواب النكاح بقي الكلام في فصلين آخرين :
1 - أحكام الأولاد .
2 - النفقات .
وإليك الكلام فيهما في الفصلين التاليين .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 310
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣١٠