في المهور وأحكامها ويعبّر عنها بمفردها « المهر » ، وبالصداق ، والنحلة ، والأجر ، والفريضة ، والعقر ، والصدقة ، والعليقة ، والحباء ، والطول ، وقد ورد بعضها في الذكر الحكيم .
واحتمل صاحب الجواهر ، اختصاص اسم الأجر ، بمهر المتعة وهو غير تام ، لورودها في الدائم ، مثل قوله سبحانه :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
« 1 » . وقوله سبحانه :
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
« 2 » .
وهو تارة يجب بالعقد ، وأخرى بالوطء غير المحرم كالشبهة وبتفويت البضع على الزوج كإرضاع أمّ الزوجة ولد البنت ثالثا وتسميته بالمهر بعيد فانّما هو غرامة ما يصحّ جعله مهرا .
والمهر الصحيح في نكاح المسلمين كما قال المحقق : هو كلّما يصحّ أن يملكه المسلم ، عينا كان أو منفعة مملوك لحرّ كتعليم الصنعة والقرآن ، وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معينة .
أقول : يقع الكلام تارة في مقدار المهر ، وأخرى في كيفيته .
أمّا الأولى : فقد أجمع علماء الشيعة على أنّه لا حدّ له من حيث القلّة والكثرة ويكفي فيه ما تراضى به الناس .
اختلفت كلمة فقهاء العامّة : قال في الخلاف : الصداق ما تراضيا عليه ممّا
هامش
( 1 ) - النساء : 25 .
( 2 ) - الأحزاب : 50 .