تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الصداق على ورثتهما والمقصود الموت قبل دخول الزوج الشرعي فيرجع الزوج إلى نصف المسمّى وهو المراد من الصداق . والمشهور على خلافه ، فإنّ المعروف أنّ الموت ليس بمنصّف . السادسة : ويرثانهما الرجلان ، يعني مضافا إلى الرجوع إلى نصف المسمّى ، يرث زوج كلّ واحد منهما تركة زوجته لكونه زوجا للميت . السابعة : وإن مات الزوجان وهما في العدّة يجري فيه ما ذكرناه في الصورة المتقدّمة ، من أنّ الموت قبل العدّة كناية عن الموت قبل دخول الزوج الحقيقي ، وينصّف المهر ، بموت الزوج ، وترث كل زوجة ، زوجه . الثامنة : عليها عدّتان : عدة الوطء عن شبهة ، وعدة المتوفى عنها زوجها ، ثمّ إنّ هنا فروعا ذكرها في الجواهر ونشير إليها . 1 - إذا اشتبهت على كلّ منهما زوجته ولم يكن طريق إلى معرفتهما ، فهل يقرع ؟ ! لأنّ القرعة لكل أمر مشكل ، أو يلزم كل واحد منهما بالطلاق ، ولو امتنعا طلّق الحاكم أو فسخه ، أو تتسلط المرأتان على الفسخ ؟ فقد قوّى صاحب الجواهر الوجه الأوّل ، وبما أنّ أمر النكاح مهم يحتمل الثاني وإلّا فالحاكم ، على أنّ القرعة : إنّما هي فيما إذا لم يكن هناك طريق آخر والمفروض وجوده فتأمل . 2 - ولو قاما بالطلاق وتزوّج أحدهما بإحداهما بعد ذلك وطلّقها مرّتين لم تحرم لعدم ثبوت كون هذه الزوجة مطلقة من جانب ذلك ثلاث مرّات . 3 - نعم لو زوّجهما معا وطلّقهما مرّتين ، حرمتا عليه لعلمه إجمالا بأنّ إحدى المرأتين مطلّقة من جانبه ثلاث مرّات . 4 - ولو طلّقا يلزم كلّ منهما بالنصف إذا كان قبل الدخول فان اتفقا النصفان قدرا وصفة أخذت كل منهما أحد النصفين ، وإن اختلفا يقرع بينهما لعدم مالك لهما غيرهما وقد اشتبه المملوك .