تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فيما يردّ به النكاح ممّا يرد به النكاح ، العيوب . ويظهر من التصفّح في الأخبار وكلمات الفقهاء أنّ العيوب التي يردّ بها النكاح تارة تختص بالرجل وأخرى بالمرأة ، وثالثة يشتركان في الردّ فلنبدأ بعيوب الرجل التي بها تستحق المرأة أن تفسخ عقد النكاح . فنقول : اختلفت كلمات الأصحاب في مقدارها . 1 - قال الشيخ في النهاية : ولا يردّ الرجل من شيء من العيوب إلّا من الجنون ويردّ أيضا من العنّة « 1 » . 2 - وقال في الخلاف : يفسخ النكاح عندنا بالعيب ، المرأة تفسخه بالجبّ والعنّة والجنون « 2 » . 3 - وقال المحقق : فعيوب الرجل ثلاثة : الجنون ، والخصي ، والعنن ، وهل يفسخ بالجبّ ؟ فيه تردّد . ومنشؤه التمسك بمقتضى العقد ، والأشبه تسلّطها به لتحقق العجز عن الوطء . 4 - وقال ابن البراج : يردّ الرجل ستّة ، منها ما يختصّ بالرجل وهو : الجبّ والعنّة ، منها ما يشترك فيه الرجل والمرأة وهو الجنون والجذام والبرص والعمى « 3 » . ويظهر من كلامه المنقول في المختلف عن كتاب الكامل ، أنّه يردّ مضافا إلى
هامش
( 1 ) - النهاية : 486 . ( 2 ) - الخلاف : 2 / كتاب النكاح المسألة 124 . ( 3 ) - المهذّب : 2 / 231 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 111 | الشيخ جعفر السبحاني