تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
أحكام الوطء وهنا مسائل :

الأُولى : في حكم إتيان المرأة في دبرها

اختلفت كلمة أصحابنا في حكم إتيان النساء في أدبارهنّ ،

فالمشهور على الجواز مع كراهة شديدة ، ونقلت الحرمة عن قليل منهم ، كما أنّ المشهور عند غيرهم هو الحرمة ، ونقل الجواز عن مالك بن أنس وغيره كما سيوافيك تفصيله . لتوضيح الحال نقدّم كلماتهم : قال السيد المرتضى : وممّا يشنّع به على الإمامية وتنسب إلى التفرّد به وقد وافقها فيه غيرها القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهنّ المعتادة للوطء ، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك . « 1 » وقال الشيخ في الخلاف : يكره إتيان النساء في أدبارهنّ وليس ذلك بمحظور . « 2 » وقال في المبسوط : يكره إتيان النساء « في أحشاشهن » يعني أدبارهن وليس بمحظور ، وقال جميع المخالفين : هو محظور إلّا ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه . « 3 » وقال القاضي عبد العزيز بن البرّاج في المهذّب : ويكره إتيان النساء في أحشاشهن . « 4 » وقال العلّامة في كتاب الطهارة عند البحث عن أحكام الحائض : « ويحرم
هامش
( 1 ) الانتصار : 125 . ( 2 ) الخلاف : 2 / 362 ، المسألة 117 . ( 3 ) المبسوط : 4 / 243 . ( 4 ) المهذّب : 2 / 222 .