تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الواقعي لا يؤثر ما لم يبلغ إلى الوكيل « 1 » وهو خرج بالدليل ولعلّ الضرورة الاجتماعية في باب الوكالة صيّرت أحكام الوكالة مستمرة إلى أن يبلغه العزل ومنه يظهر عدم تأثير الرجوع بعد العقد إذ لا دليل على شرطيته إلّا قبل العقد ، وأمّا غيره فالكل باق تحت عموم قوله : (
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
) ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وإن ذكره بعض الأعلام . « 2 » ثمّ إذا توفق الرجل لجلب رضى المرأة بالوعد ، فرضيت فإن وفى بوعده وإلّا فهل يبطل بالتخلف أو لا ؟ الحقّ التفصيل بين تقييد الإذن بالوفاء بالوعد ، فلو تخلّف كشف عن بطلان الإذن والعقد ، إنّما الكلام فيما إذا صار الوعد ، داعياً للإذن المطلق بلا تقييده بالوفاء بالوعد ، فالظاهر الصحّة ، سواء كان بانياً على التخلّف حين الوعد أو لا ، لأنّ تخلّف الداعي لا يؤثّر في أبواب العقود ، وإن استشكل سيّد مشايخنا البروجردي فيما إذا كان بانياً على عدم الوفاء حين العقد في تعليقته وهو غير ظاهر . ثمّ الظاهر أنّ إذن العمّة والخالة حكم شرعي ، لا حقّ فلا يسقط بالإسقاط ، وذلك لتبادر الحكم من النهي عن تزويجها بلا إذنهما . على أنّ الحقّ إمّا يقوم بالعين كحقّ المرتهن القائم بالعين المرهونة ، أو يتولّد بالفعل كالتحجيز وليس المقام عنهما ، وعلى هذا ولو شكّ في كفاية الإسقاط ، فالأصل هو الفساد . إذا اشترط في عقد العمّة والخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت ، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط ، لا يصحّ العقد على إحدى البنتين ، لعدم حصول الشرط وإن كانتا عاصيتين . وهل له إجبارهما بالشرط ولو بالمراجعة إلى الحاكم الشرعي ، أو لا ؟ الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : 13 ، الباب 2 من أحكام الوكالة . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 14 ، فصل في المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 16 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 340 | الشيخ جعفر السبحاني