تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لا ، وإن قلنا به في سائر الموارد كاشتراط الخياطة في بيع الدار واشترائه وذلك للفرق بين الموردين ، لأنّ الشرط في الثاني قابل للإجبار دون المقام إذ ليس الأُمور القلبية قابلة للإجبار والإكراه . وبذلك يتبيّن أنّ المسألة ليست مبنية على أنّ الشرط ، هل يحدث حقّاً للشارط أو لا ؟ فعلى الأوّل يجوز ، دون الثاني ، لأنّ ما ذكر إنّما يتمّ فيما إذا كان الشرط قابلًا للإجبار والإكراه ، دون المقام فإحداث الحقّ غير كاف في جواز الإجبار وترتّب الأثر . إلى هنا تعرفت ما يحرم بالمصاهرة وتوابعها ، وإليك بيان ما يقوم مكانها :