تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية ، يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : « لا ، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد » . « 1 » ودلالة الرواية كسابقتها . ومنها : رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له . أرضعت أُمّي جارية بلبني ، فقال : « هي أُختك من الرضاعة » ، قلت : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : « والفحل واحد ؟ » قلت : نعم ، هو أخي ( هي أُختي خ ل ) لأبي وأُمّي ، قال : « اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأُمّك أُمّها » . « 2 » والرواية دالّة على المطلوب ، بدليل سؤاله عليه السّلام عن وحدة الفحل دون الأُمّ ، فيعلم اشتراطه . نعم الرواية كسابقتها من الروايات لا تدلّ على اشتراط وحدة الفحل إلّا بضميمة الروايات التي قدّمناها الدالة على عدم كفاية الوحدة في الأُمّ . وظاهر هذه الرواية اشتراط وحدة الفحل بين الابن النسبي للمرضعة والأجنبي المرتضع منها ، مع أنّ المشهور عندهم عدم شرطيته إلّا في المتراضعين الأجنبيين ، فتكون الرواية ظاهرة في خلاف مختار المشهور . وهنا روايات أُخرى تختلف دلالتها في اعتبار وحدة الفحل . وكيف كان فالظاهر من مجموع الروايات الدال بعضها على عدم كفاية الوحدة في الأُمّ ، وبعضها الآخر على اعتبار الوحدة في الفحل ، كون اتّحاد الفحل شرطاً في نشر الحرمة ، فيكفي فيها ولو وقع الاختلاف في الأُمّ المرضعة ، ويظهر بذلك دليل الفروع
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 13 . ( 2 ) المصدر نفسه ، الباب 8 ، الحديث 3 ، والرواية صحيحة .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 301 | الشيخ جعفر السبحاني