رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : لا رضاع بعد فطام » . « 1 »
وكذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا رضاع بعد فطام » . « 2 »
وكذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » . « 3 »
وكذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين » « 4 »
وأمّا ما ذهب إليه الحسن ابن أبي عقيل فيدلّ عليه صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » « 5 » وبه يقيّد إطلاق ما يدلّ على كفاية الرضاع في الحولين مطلقاً ، فطم أم لا ، وجعل قوله « قبل أن يفطم » تفسيراً لما قبله ، خلاف الظاهر .
ويؤيّده ما في الكافي في ذيل رواية منصور بن حازم أنّ معنى قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا رضاع بعد فطام » ، أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه ، لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . نعم سبق في التعليق انّ التفسير من الكليني .
ولولا الخوف من الشهرة والاتّفاق المحكي لكان الأخذ به متعيّناً . ومع الشكّ في الشرطية فالمرجع هو أصالة الحلّ فيما إذا رضع بعد الفطام ، لا أصالة
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، الحديث 1 . أقول : وقوله في ذيل الرواية « فمعنى قوله : « لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه ، لا يحرم ذلك الرضاع التناكح ، فهو من تفسير الكليني . بقرينة تفرّده في نقله ، فانّ الصدوق نقل الرواية في المجلس الستين من أماليه من دون هذا الذيل .
( 2 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر نفسه ، الحديث 8 .
( 4 ) المصدر نفسه ، الحديث 10 .
( 5 ) المصدر نفسه ، الحديث 4 .