6 - في توكيل المرأة شخصاً في تزويجها
إذا وكلت المرأة ، المالكة لنفسها ، شخصاً في تزويجها فله صور :
1 - أن يعيّن الزوج .
2 - أن تُطلِقَ .
3 - أن تعمّم بالنسبة إلى كلّ أحد .
4 - أن تعيّن الوكيل بعد التعميم .
أمّا الأوّل : فلا يجوز له التجاوز عن حدّ الوكالة فيبطل إذا زوّجها بغير من عيّنت ، من غير فرق بين تزويجها بنفسه أو بغير من عُيِّنَ إذا كان خارجاً عن حدود الوكالة .
وأمّا الثاني : فلا يجوز تزويجها من نفسه لانصرافه إلى غير المخاطب فلا تعمّه الوكالة .
وأمّا الثالث : كما إذا قالت : زوّجني بمن شئت .
والرابع : كما إذا قالت بعد التعميم ولو لنفسك ، فتصحّ إذا زوّجها بنفسه ، ولزوم وحدة الموجب والقابل مدفوع بكفاية التغاير الاعتباري أوّلًا ، ولزومه ثانياً في تزويج الوليّ الصغيرة فانّ لكلّ من الأب والجدّ أن يتولّيا طرفي العقد .
وما رواه الحلبي « 1 » في المقام راجع إلى الصورة الأُولى لأنّه صريح في أنّها عيّنت الزوج بشهادة قولها : زوّجني فلاناً ، لكن الوكيل خدعها وطلب منها أن تشهد له على الوكالة المطلقة ليتوسل بذلك إلى إدخال نفسه ولما وقفت المرأة على الخدعة قالت : لا ولا كرامة وما أمري إلّا بيدي وما ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
نعم ربّما يستظهر من رواية عمّار بطلان توكيل المرأة رجلًا يزوّجها بنفسه
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 .