تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولاية الحاكم والوصي والمولى بما أنّ البحث عن ولاية المولى على العبد بحث عمّا لا وجود له في الخارج نقتصر بالبحث عن ولاية الحاكم والوصيّ ، فنقول : إنّ ولاية الحاكم تتصوّر على وجوه : 1 - ولاية الحاكم على من لم يبلغ . 2 - ولايته على البالغ الرشيد . 3 - ولايته على من لم يبلغ رشيداً . 4 - ولايته على من تجدّد فساد عقله . البحث عن الموارد الأربعة فرع عدم وليّ منصوص له كالأب والجدّ ، كما أنّ ولايته على النكاح يتصوّر على ما إذا كانت هناك مصلحة في النكاح وبذلك تفترق ولاية الحاكم عن ولاية الوليّين ، فانّ ولايتهما ولاية قرابية ناشئة من الإشفاق والرأفة ، فيكفي في إعمالهما عدم الضرر والمفسدة بخلاف ولاية الحاكم فانّها من باب الحسبة وصدقها فرع كون وجود مصلحة ملزمة في المورد كالنكاح كما سيوافيك .

1 - ولاية الحاكم على الطفل

أمّا ولايته في النكاح على الصغيرة والصغير ، فقد نفى المحقّق ولايته عليه ، وقال : وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ، وعلّل في بعض الكلمات بالأصل أوّلًا ، وبعدم الحاجة ثانياً . والأوّل مردود بإطلاق دليل ولاية الحاكم ، من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « السلطان وليّ من لا وليّ له » ، وقد عمل به الأصحاب ، ورواه أصحاب