تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

الأمر الثاني : في أنّ ولاية الجدّ غير مشروطة بحياة الأب

لا شكّ أنّ للجدّ ولاية خلافاً لابن أبي عقيل ، إنّما الكلام في مرتبته ، والأقوال فيها ثلاثة : 1 - ولايته مطلقة غير مشروطة بحياة الأب 2 - ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة ، والصغيرة ، وموته مسقط لولايته عليهما وحكاه في المختلف . عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البرّاج والصدوق في الفقيه ، ونقله في الجواهر عن كشف اللثام . 3 - وذهب بعض فقهاء العامّة على ما حكاه في المسالك إلى أنّ ولايته مشروطة بموت الأب .

استدل على قول المشهور بروايتين :

1 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو وليّ أمرها » . « 1 » 2 - وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا ، فقد جاز » . 2 وقد وردتا في تفسير قوله سبحانه : (
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
) . 3
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 14 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 و 4 . ( 2 ) 3 البقرة : 237 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 164 | الشيخ جعفر السبحاني