تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
1 - صدّق من في يده أحدَهما . 2 - صدّق من في يده كليهما . 3 - إذا كذّبهما وقال لي ، لا لكما . 4 - إذا قال هي لأحدكما ولا أعرف صاحبه عينه . 5 - ليست لي ولا أعرف صاحبها . فإليك دراسة الأقسام :

أمّا القسم الأوّل : [ أي إذا صدق من في يده أحدهما ]

إذا قلنا بنفوذ إقراره ، يصير المقرّ له بالإقرار ، كذي اليد ، فيدخل هذا القسم ، تحت الصورة الثانية الأصلية أي إذا كانت لأحدهما يد ، دون الآخر وليس هذا الإقرار ، إقراراً على الغير ، إذ لم يثبت له حقّ ، حتّى يكون الإقرار على ضرره ، بل هو إقرار على النفس لصالح الآخر والفرق بين الاستيلاءين بكونه في الثانية سابقاً على الدعوى ، وفي المقام متأخّراً عن الدعوى غير مؤثّر لأنّ الأخذ بالإقرار يجعله كذي اليد ، فيكون منكراً والمقرّ عليه مدّعياً ، ويخرج المقِرّ عن كونه طرفَ الدعوى فيجري ما ذكرناه في ثانية الصور ، من أنّ لمن ليس له اليد ، إحلافَ من له اليد . وإن شئت قلت : إنّ المقام عندئذ أشبه بالقضاء بشاهد ( المقرّ ) ويمين ، أي يمين المقرّ له . نعم للمقرّ عليه إقامةُ دعوى أُخرى على المقِرّ إذا اتّهمه بأنّه مع علمه بأنّ العين له ، أقرّ للآخر وله إحلافه على ذلك ، ولو نكل يغرم قيمة العين له .

أمّا القسم الثاني : أي إذا صدّق من بيده العين كليهما

فيدخل في الصورة الأُولى الأصليّة أي إذا كانت لهما يد على العين فيجري فيه ما ذكرناه فيها من التنصيف . عملًا بقاعدة العدل والانصاف ، وأمّا إحلاف كلّ منهما الآخر ، فقد عرفت انصراف أدلّة لزوم حلف المنكر من مثل المورد ، لما مرّ من انصرافه إلى ما