تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
يده عنها ، واستيلائهما عليها ، يدخلها تحت الصورة الأُولى ، أعني ما إذا ادّعيا عيناً ولهما يد فيحكم بالتنصيف . ويمكن القول بالحلف فأيّهما حلف فهو له وإن حلفا يجعل بينهما نصفين أخذاً بمعتبرة إسحاق بن عمّار « 1 » فإنّها وإن وردت فيما إذا كانت لكلّ بيّنته لكن لو قلنا بتساقطهما يكون المقام من مواردها أيضاً لأنّ وجودهما وعدمهما سواء عندئذ فيكون الحكم الوارد فيهما عاماً للموردين . فلاحظ .

د : بقي الكلام في الصورة الرابعة أعني ما إذا لم يكن تحت يد واحد منهما

فهل المرجع هو الحلف كما في صحيح إسحاق بن عمّار أو الإقراع كما في المرسل عن أمير المؤمنين ؟ وسيوافيك بيانه في الصورة الرابعة للمسألة الثانية فانتظر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 87 | الشيخ جعفر السبحاني