تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
7 - قال ابن البرّاج : ولا شهادة الولد على الوالد ولا العبد على سيّد . « 1 » 8 - وقال ابن حمزة : الولد تقبل شهادته لأبيه ولا تقبل عليه . « 2 » 9 - وقال ابن إدريس : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه ، مع غيره من أهل الشهادة ولا بأس بشهادة الولد لوالده ولا يجوز شهادته عليه وقال السيّد المرتضى : تجوز أيضاً شهادته عليه والأوّل هو المذهب وعليه العمل والإجماع منعقد ولا اعتبار بخلاف من يعرف باسمه ونسبه . « 3 » 10 وقال العلّامة في الإرشاد : وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبة إلّا الولد على والده خاصة . « 4 » 1 - 1 وقال ابن سعيد : « وتقبل شهادة ذوي النسب بعضهم لبعض ، وعليهم إلّا شهادة الولد على والده فإنّها لا تقبل حيّاً وتقبل شهادته عليه بعد موته . « 5 » 2 - 1 وذكر العلّامة في مختلف الشيعة أنّه مختار ابني بابويه . أقول : لا شكّ في أصل الحكم وعدم مانعية الرابطة النسبية إنّما الكلام في صحّة الاستثناء وهي تعتمد على الأُمور التالية : أ : الشهرة الفتوائية تكشف عن وجود النصّ وإن لم يصل إلينا بعينه ، وقد أشار الصدوق إلى ذلك النصّ بقوله : « وفي خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده » . « 6 » ب : قوله سبحانه :
( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً )
( لقمان / 15 ) بدعوى أنّ ردّ قول الوالد وتكذيبه يضادّ المصاحبة بالمعروف .
هامش
( 1 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 558 . ( 2 ) ابن حمزة : الوسيلة : 231 . ( 3 ) ابن إدريس : السرائر : 1 / 134 . ( 4 ) مجمع الفائدة ، قسم المتن : 12 / 404 . ( 5 ) ابن سعيد الحلي : الجامع للشرائع : 539 . ( 6 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 26 ، الحديث 6 .