نعم ذيل الحديث يشمل على الفرق بين الأب وغيره قال : : وكتبت إليه إن ادّعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أُم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها في عارية بعض المتاع والخدم أيكون ذلك بمنزلة الأب في الدعوى فكتب : « لا » .
ولعلّ الوجه عدم جريان أيديهم على المتاع ، وذلك لما يظهر من صحيحة ابن الحجاج كون الرسم في تلك الظروف هو إتيان المرأة بمتاع البيت من بيت الأب ، وإلّا فلو كان الرسم مشاركة الزوج أو أبيه أو أُمّه في تجهيز البيت بالمتاع لقبل قولهم بلا بيّنة واللّه العالم .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 189
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۱۸۹