تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بالقاعدة الأوّلية في باب القضاء . وفي نهاية المطاف ما جاء في رواية ابن الحجاج قرينة خاصة وما جاء في روايات القول الثاني قرينة عامة وإن شئت فعبّر بالعرف الخاص والعام .

إذا ادّعى أبو الزوجة إعارة الجهاز

ولو ادّعى أبو الميّتة : أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره . ففيه قولان : 1 - كلّف البيّنة . 2 - يقبل قول الأب دون غيره . والأوّل خيرة المحقّق في الشرائع ، ونَسَبَ القول الثاني إلى رواية ضعيفة . أمّا القول الأوّل ، فلأجل أنّه المدّعي ولا تقبل دعواه بدونها . يلاحظ عليه : إذا صدّق الزوجُ سبقَ يد الأب على المتاع وجريانها عليه ، فهو يسلِّم كونه مالكاً وذا يد على المتاع قبل تجهيز بنته به ، وانتقاله إلى بيته ، فيستصحب حكم اليد حتّى يعلم الخلاف ومعه لا يحتاج إلى البيّنة . وأمّا الرواية التي وصفها المحقق بالضعف فقد رواها الكليني بالسند التالي : عن محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمّد عليهما السَّلام : المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة ؟ فكتب إليه ( يعني علي بن محمّد ) : « يجوز بلا بيّنة » . « 1 » وأمّا تفصيل السند فمحمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الكوفي الأسدي ممّن
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 23 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .