تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
والعمل بها في قبال الأخبار لا وجه له والأولى طرحه في خصوص جواز الحلفين لعدم مقاومته لسائر الأخبار . « 1 » وأمّا رواية غياث بن إبراهيم في حديث : « وقال ولم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » « 2 » فهي محمولة على ما إذا كانت في أيديهما من غير حاجة إلى الحلف أو لم تكن بهما ، ولكنّهما نكلا . فتلخص أنّ ما ذكره المحقق يصحّ في بعض فروع القسم الثالث أعني : ما إذا كذبهما والقسم الخامس ، وما يتراءى من رواية إسحاق بن عمّار فهي معرض عنها وأمّا رواية غياث بن إبراهيم فهو مؤوّل .

الصورة الثانية : فيما إذا كانت يدهما على الدار

قال المحقق : ولو كانت يدهما على الدار وادّعى أحدهما الكلّ والآخر النصفَ وأقام كلّ واحد منهما بيّنة . ففي المسألة أقوال ثلاثة : 1 - ما اختاره المحقّق من أنّ الكلّ لمدّعي الكلّ ولم يكن لمدّعي النصف شيء تقديماً لبيّنة الخارج كما سيوافيك . 2 - يقسم النصف المتنازع فيه بينهما نصفين وبالتالي : تقسم العين بينهما أرباعاً وهذا هو الأقوى . 3 - تقسم العين بينهما أثلاثاً ، وهو المنقول عن ابن الجنيد . وإليك بيان أدلّة الأقوال . أمّا القول الأوّل : فتوضيحه :
هامش
( 1 ) السيّد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 157156 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 .