تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ويجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه . « 1 » 8 - وقال الشهيد في المسالك عند قول المحقّق : « وكذا لا ينعقد لغير العالم » المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية وعلى اشتراط ذلك إجماع علمائنا ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار ثمّ قال والمراد بكونه عالماً بجميع ما وليه كونه مجتهداً مطلقاً فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد . « 2 » 9 - وقال العاملي في مفتاح الكرامة عند شرح قول العلّامة : « ويجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه » فالاجتهاد دون التقليد قوة قريبة أو فعلًا فلا يكفي التجزي إجماعاً كما هو ظاهر المسالك والكفاية . « 3 » 10 وقال في الجواهر عند شرح قول المحقّق : « وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى » بلا خلاف أجده « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات الحاكية عن اتّفاقهم على شرطية الاجتهاد المطلق في القضاء وسيوافيك من بعضهم ما يخالفه . وقد اكتفى العلّامة في المختلف بنقل كلام الشيخ في المبسوط على تفصيله ولم يزد شيئاً عليه . « 5 »

أدلّة القول بشرطيّة الاجتهاد

استدل القائل بشرطية الاجتهاد بأُمور :

الأوّل : الشهرة الفتوائية المحقّقة

لو لم نقل بوجود الإجماع من فقهائنا عليها
هامش
( 1 ) العاملي : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، قسم المتن : 9 . ( 2 ) الشهيد الثاني : المسالك : 2 / 389 . ( 3 ) العاملي : مفتاح الكرامة : 10 / 9 . ( 4 ) النجفي : الجواهر : 40 / 15 . ( 5 ) العلّامة : المختلف ، كتاب القضاء ، المسألة 3 .