2 - وقال في النهاية : وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلًا ، كاملًا ، عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه ، وعامِه وخاصِّه وإيجابه ، ومحكمِه ومتشابِهه ، عارفاً بالسنّة وناسخها ومنسوخها ، عالماً باللغة مضطلعاً بمعاني كلام العرب ، بصيراً بوجوه الإعراب . « 1 »
3 - وقال أبو الصلاح الحلبي في بيان شروط القاضي : العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه ، والتمكّن من إمضائه على وجهه ، ثمّ قال : واعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم ، لكون الحاكم مخبراً ، بالحكم عن الله سبحانه ، نائباً في إلزامه عن رسول الله . « 2 »
4 - وقال ابن البراج : والقضاء لا ينعقد للقاضي إلّا بأن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال ، وكونه عالماً بأن يكون عارفاً بالكتاب والسنّة والإجماع والاختلاف ولسان العرب . « 3 »
5 - وقال ابن إدريس : وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلًا ، عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه إلى آخر ما ذكره الشيخ في النهاية بلفظها . « 4 »
6 - وقال المحقّق : وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه وفسّره في الجواهر بقوله : أي مجتهداً مطلقاً كما فسره به في المسالك فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد .
7 - وقال « 5 » العلامة في القواعد : ولا المرأة إن أجمعت باقي الشرائط ولا ولد الزنا ولا الجاهل بالأحكام ولا غير المستقل بشرائط الفتوى ولا يكتفي بفتوى العلماء
هامش
( 1 ) الطوسي : النهاية ، كتاب القضايا والأحكام : 337 .
( 2 ) الحلبي : الكافي : 422421 .
( 3 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 597 .
( 4 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 154 .
( 5 ) النجفي : الجواهر ، 40 ، قسم المتن : 15 .