تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
خالد الخالدي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي قال : أخبر محمّد بن حاتم القطّان ، عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمّد الخ . قال : ورويته أيضاً عن محمد بن علي الشاه ، قال : حدّثنا أبو حامد ، قال : أخبرنا أبو يزيد ، قال : أخبرنا محمّد بن صالح التميمي قال : حدّثنا أبي قال : حدّثني أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمّد . « 1 » وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر أنّ المرفوع هو الوجوب بقرينة أكثر ما جاء فيه من الأذان والإقامة واتباع الجنازة وعيادة المريض ، إلّا الحلق فإنّه محرّم عليها . 2 - ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام : « ولا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة « 2 » وهي مرسلة لا تصلح للاحتجاج . 3 - ما في نهج البلاغة في الوصية التي كتبها الإمام لولده الحسن عند منصرفه من صفين بحاضرين : « ولا تملك المرأة ما جاوز نفسَها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » والمراد الأُمور الخارجة عن قدرتها . وكون القضاء من مصاديقه أمر مشكوك فلا يمكن التمسّك به . نعم قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قُبيل تلك الجملة : « وإيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهن إلى أفن « 3 » وعزمهنّ إلى وهن » . « 4 » ولكن النهي عن المشاورة بمعنى أن تقع طرف المشاورة ، والقضاء يجرها إلى المشاورة ، لا أن تكون طرف المشاورة . 4 - ما رواه البخاري مسنداً واحتجّ به الأصحاب في الكتب الاستدلالية عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأُقاتل معهم قال : لمّا بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنّ أهل فارس قد
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 4 ، قسم المشيخة ، ص 134 . ( 2 ) المجلسي : البحار : 103 / 254 ، الحديث 1 . ( 3 ) الأفن بسكون الفاء : النقص وبالتحريك ضعف الرأي . ( 4 ) نهج البلاغة ، قسم الرسائل : الرسالة 33
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 63 | الشيخ جعفر السبحاني