تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وأجاب بنفي الاستحقاق ، فلو حلف على نفي الاستحقاق كان الحلف وفق الجواب ، بل وفق الادّعاء أيضاً . 2 - إذا ذكر السبب كالقرض والغصب ، ونفى السبب المدّعى في الجواب ، وحلف على نفي السبب الوارد في الجواب ، كان الحلف وفق الجواب بل الادّعاء . 3 - إذا ادّعى غصباً أو إجارة وأجاب بنفي الاستحقاق ، كان عليه رعاية الجواب والحلف على نفي الاستحقاق لكون الملاك كون الحلف وفق الجواب ولا خلاف في هذه الصور الثلاث . 4 - نعم إذا ادّعي عليه سبب خاص كالغصب والإجارة وأجاب بنفي السبب الخاص وحلف على نفي الاستحقاق فنقل عن الشيخ لزوم كون الحلف على وفق الجواب ، ولا يكفي نفي الاستحقاق ولكن عبارته في المبسوط لا تدلّ على التعيين بل ذكر القولين بلا ترجيح قال : إذا ادّعى عليه رجل حقّاً بجهة خاصّة بأن يقول : غصبتني عليّ كذا أو اشتريتُ منه كذا أو أودعتُه كذا فإن قال : لا حقّ له عليّ فإنّه يحلف على ذلك ولا يحلف على أنّه ما غصب وما أودِع . ( الصورة الثالثة في كلامنا ) . فإن قال الجواب : ما غصبتُ ولا أُودعتُ قال : قوم يحلف عليه ( وهو الذي نسبه المحقّق إلى الشيخ ) وقال آخرون : يحلف على أنّه لا حقّ له عليه . « 1 »

الثالث : كفاية الحلف على نفي الاستحقاق

وهذا خيرة المحقّق قدّس سرَّه ، قال في حقّ الصورة الرابعة : وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى . وقدرته على الحلف على الخاص ( كما يظهر من جوابه قبل الحلف ) لا يثبت تعيّنه وربّما يتعلّق الفرض بتغيّر المحلوف عليه .
هامش
( 1 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 207 .