2 مع الشاهد الواحد كما سيوافيك تفصيله في البحث الثالث .
3 - في دعوى الدم إذا كانت القرائن الظنّية دالّة على كون الرجل قاتلًا مع عدم البيّنة وهي المعروفة بالقسامة .
وهناك موارد لم يذكرها المحقّق نظير :
4 - اليمين الاستظهاري على ما سبق من الادّعاء على الميّت . « 1 »
5 - إذا ادّعى شيئاً لا يعلم إلّا من قبله كما إذا ادّعت الطمث عند طلاقها .
6 - دعوى الأمين تلف العين المأمونة وقد اشتهر : « ليس على الأمين إلّا اليمين » .
7 - دعوى الغاصب التلف .
8 - يمين الزوج الصغير ( ومثله الزوجة ) إذا بلغ ووقف على أنّ الولي زوّجه من صغيرة توفّيت قبل بلوغه وتركت مالًا فيحلف على أن رضاه بالعقد ليس لأجل التركة بل لو كانت حية لرضى بعقدها وزوجيتها ، على ما حرّر في محلّه .
كان مقتضى القاعدة في هذه الموارد العمل بأصل البراءة وإيقاف الدعوى حتّى يقيم البيّنة ، لكن عدم العمل به ، لأجل أحد أمرين :
إمّا دلالة القرائن على صدق المدّعي كما في مورد الشاهد الواحد ، أو مورد الدم أو لصيانة الحقوق عن الضياع كما في سائر الموارد ففي إيجاب الحلف على المؤمن نوع تحفظ على الحقوق .
قال المحقّق : « فلا يمين للمنكر مع بيّنة المدّعي لانتفاء التهمة » .
توضيحه : أنّ المحقّق علّل توجّه اليمين على المنكر بالأخبار الدالّة على أنّها للمنكر . كما علّل عدم توجّهها على المدّعي إذا كانت معه بيّنة بانتفاء
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .