تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
2 مع الشاهد الواحد كما سيوافيك تفصيله في البحث الثالث . 3 - في دعوى الدم إذا كانت القرائن الظنّية دالّة على كون الرجل قاتلًا مع عدم البيّنة وهي المعروفة بالقسامة . وهناك موارد لم يذكرها المحقّق نظير : 4 - اليمين الاستظهاري على ما سبق من الادّعاء على الميّت . « 1 » 5 - إذا ادّعى شيئاً لا يعلم إلّا من قبله كما إذا ادّعت الطمث عند طلاقها . 6 - دعوى الأمين تلف العين المأمونة وقد اشتهر : « ليس على الأمين إلّا اليمين » . 7 - دعوى الغاصب التلف . 8 - يمين الزوج الصغير ( ومثله الزوجة ) إذا بلغ ووقف على أنّ الولي زوّجه من صغيرة توفّيت قبل بلوغه وتركت مالًا فيحلف على أن رضاه بالعقد ليس لأجل التركة بل لو كانت حية لرضى بعقدها وزوجيتها ، على ما حرّر في محلّه . كان مقتضى القاعدة في هذه الموارد العمل بأصل البراءة وإيقاف الدعوى حتّى يقيم البيّنة ، لكن عدم العمل به ، لأجل أحد أمرين : إمّا دلالة القرائن على صدق المدّعي كما في مورد الشاهد الواحد ، أو مورد الدم أو لصيانة الحقوق عن الضياع كما في سائر الموارد ففي إيجاب الحلف على المؤمن نوع تحفظ على الحقوق . قال المحقّق : « فلا يمين للمنكر مع بيّنة المدّعي لانتفاء التهمة » . توضيحه : أنّ المحقّق علّل توجّه اليمين على المنكر بالأخبار الدالّة على أنّها للمنكر . كما علّل عدم توجّهها على المدّعي إذا كانت معه بيّنة بانتفاء
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 489 | الشيخ جعفر السبحاني