الاختلاف بين التابعين وتابعيهم .
ومع ذلك قال ابن رشد : « واتفقوا على انّه الزوج العاقل البالغ الحرّ غير المكره » ( « 1 » ) .
وأمّا الروايات فهي على طائفتين :
الأُولى : ما يدلّ على عدم نفوذ طلاق الصبيّ حتّى يحتلم . مثل :
1 - ما رواه أبو الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « ليس طلاق الصبيّ بشيء » . ( « 2 » )
2 - والسّكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مُكرَه » . ( « 3 » )
3 - وأبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السّكران » . ( « 4 » )
4 - وحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » . ( « 5 » )
وفي مقابلها ما يدلّ على الجواز بقيد كونه عاقلًا ، أو قادراً على وضع الصدقة في موضعها وحقّها والكلُّ كناية عن كونه مميّزاً ، نظير :
1 - ما رواه سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلّق للسُّنَّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز . ( « 6 » )
2 - وجميل بن درّاج عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : يجوز طلاق الغلام إذا
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 2 / 81 .
( 2 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 .
( 3 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 .
( 4 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 .
( 5 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 .
( 6 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 .