الركن الأوّل : المطلِّق
ويشترط فيه شروط أربعة :
أحدها : البلوغ . ثانيها : العقل . ثالثها : الاختيار . رابعها : القصد .
وإليك الكلام في الشرط الأوّل .
الشرط الأوّل : البلوغ
اختلفت كلمة الأصحاب في شرطية البلوغ فذهبت طائفة إلى عدم شرطيته وإليك البيان :
قال ابن بابويه : والغلام إذا طلّق للسنّة فطلاقه جائز ( « 1 » ) .
وقال الشيخ في النهاية : والغلام إذا طلّق وكان ممّن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعداً جاز طلاقه ( « 2 » ) .
وقال ابن البرّاج : إذا كان يحسن الطّلاق ، وكان سنّه عشر سنين أو أكثر من ذلك ، وأراد الطّلاق كان ذلك جائزاً ( « 3 » ) .
وقال ابن حمزة : ومن لم يبلغ ضربان إمّا لم يبلغ عشر سنين فصاعداً فلا يصحّ منه الطّلاق ولا من وليّه له ، أو بلغ وكان مميّزاً فيصحّ طلاقه ( « 4 » ) .
وخالفهم لفيف من القدماء وجلّ المتأخرين .
هامش
( 1 ) . الفقه الرضوي بناءً على أنّه تأليف والد الصدوق .
( 2 ) . النهاية : 518 .
( 3 ) . المهذب : 2 / 288 .
( 4 ) . الوسيلة : 323 .