الفصل الأوّل : في أركان الطلاق
وهي أربعة :
الف : المطلِّق وشروطه
1 . البلوغ 2 . العقل . 3 . الاختيار . 4 . القصد .
ب : المطلَّقة وشروطها
1 . أن تكون زوجة 2 . معقودة دائماً .
3 . طاهرة من الحيض والنفاس 4 . متبرئة من المواقعة
ج : الصيغة وشروطها
1 . اشتراط الإنشاء بلفظ : أنت طلاق وفيه بيان حكم الطّلاق بالكتابة وطلاق غير القادر على الإنشاء بالعربية ، وطلاق الأخرس والحلف بالطّلاق .
2 . أن يكون منجّزاً لا معلَّقاً .
3 . حكم الطّلاق ثلاثاً .
ج : الإشهاد : حضور عدلين في مجلس الطّلاق .
- وفي حكم تبيّن فسق الشاهدين .