إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال ( عليه السلام ) : « جائز ، يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدَّين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة . . . » . ( « 1 » )
يلاحظ عليه : بمثل ما لوحظ على الدليلين الأوّلين . والظاهر أنّ هذه التعابير تهدف إلى ما ورد في إخراج الكفن أوّلًا والدين ثانياً و . . . والمراد أنّهما مقدّمان على التقسيم بين الورثة ، لا أنّه لا يملك إلّا بعد إخراجهما . ( « 2 » )
والأقوى هو القول الثاني مضافاً إلى أنّه الموافق للسيرة بين العقلاء .
تمّ الكلام في الموانع وحان حين البحث عن الحجب .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل : 13 ، الباب 40 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .
( 2 ) هذا وقد تكلّم صاحب الجواهر حول المسألة مفصلًا ، فلاحظ الجزء 26 ص 90 - 93 .