تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

أمّا كيفية التقسيم :

فتوضيحه : أنّ المخرج هو الثلاث ، والنصيب في جانب أقرباء الأُمّ هو الواحد والنصيب في جانب أقرباء الأب اثنان أخذاً بتقسيم التركة عليهم أثلاثاً . ومن المعلوم أنّ كلّ واحد من النصيبين لا يقبل الاقتسام على سهامهم ، فلا بدّ من تبديل النصيبين إلى مخرج قابل للتقسيم على جميع السهام وهو يتحصل بالنحو الآتي : 1 - إنّ سهام أقرباء الأُمّ أربعة بحكم أنّهم يقتسمون بالسوية . 2 - وسهام أقرباء الأب تسعة مع أنّ نصيبهم اثنان ، وذلك لأنّ والدي أبي الأب ووالدي أُمّ الأب يقتسمان الثلثين أثلاثاً فيجب أن يكون هناك مخرج ، له أيضاً ثلثان وثلث ، ولثلثه أيضاً ثلث وهو ليس إلّا عدد التسعة ويحصل ذلك بالنحو التالي : بضرب النصيب الثاني لوالدي أبي الأب وهو اثنان في ثلاثة بحكم أنّهم يقتسمون أثلاثاً فيكون ستة ، وضرب النصيب الثاني لوالدي أُمّ الأب وهو واحد في ثلاثة بحكم أنّهم أيضاً يقتسمون أثلاثاً فيصير ثلاثة فيجمع الثلاثة والستة فيصير تسعة . فيكون الحاصل أنّ سهام أقرباء الأُمّ هو أربعة حسب رؤوسهم . وسهام أقرباء الأب تسعة مع أنّ نصيب الأوّل هو واحد ونصيب الثاني ، هو اثنان وبما أنّ السهام تنوب عن النصيب فيحذف وتبقى السهام . ثمّ إنّه يضرب الأربعة في تسعة وذلك للقاعدة المقررة في الرياضيات أنّه إذا