كانت بين السهام مباينة يضرب واحد في الأُخرى ليحصل مخرج أرفع يشتمل على جميع الأسهم فيصير 36 .
إلى هنا تمّ العمل الأوّل أي تبديل النصيبين إلى مخرج قابل للاقتسام على السهام وبقي بعده عمل آخر وهو تبديل أصل التركة إلى مخرج قابل للاقتسام على جميع السهام وبين العملين فرق واضح ، فالعمل السابق مركز على تبديل النصيبين على السهام وهذا العمل مركّز على تبديل أصل التركة على السهام فلا بدّ من رفع المخرج إلى مخرج آخر بضرب أصل التركة وهو ثلاثة في هذا المخرج فيصير 108 .
إلى هنا تمّت كيفية العمل وأمّا صورته :
3 * 63 / 801
وبما أنّ أصل الفريضة هو الثلثان لأقرباء الأب والثلث لأقرباء الأُمّ يقسم المرتفع على الثلاث .
سهام أقرباء الأب 2 * 63 / 27
سهام أقرباء الأُمّ 1 * 63 / 63 801 : 3 / 63
فيقسم سهام أقرباء الأُمّ على أربعة ، لأنّهم يرثون بالسوية :
فسهام كلّ من أقرباء الأُمّ تسعة 9 / 4 : 36
ويقسم سهام أقرباء الأب أثلاثاً :
فالحاصل : 24 / 3 : 72
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 246
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٤٦