19 - ولو كان مع الأبوين بنتان ، يأخذ كل فرضه ولا يبقى شيء .
20 - تلك الصورة وكان معهما زوج أو زوجة فتعول الفريضة ، وتحل المشكلة بأخذ كل ذي فرض فرضه إلّا البنتان فانّهما ترثان الباقي - حسب الضابطة المتقدمة - .
21 - لو كان أحد الأبوين ، مع البنتين ، كان له السدس ولهما الثلثان ويرد الباقي - وهو السدس - عليهما أخماساً ( « 1 » ) لصحيح محمد بن مسلم في حديث . . . رجل ترك ابنته وأُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس سهم يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأُمّ ( « 2 » ) ومورده البنت الواحدة ، ولكن المناط فيها والبنتين واحد .
ولخبر بكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل ترك ابنته وأُمّه : « أنّ الفريضة من أربعة ، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم وللأُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة ، لأنّ اللّه تعالى سمّى لهما ومن سُمّي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما » . ( « 3 » )
نعم نقل الخلاف عن الإسكافي أنّه خصّ الرد بهنّ لورود النقص عليهنّ بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن . والتعليل غير تام ، إذ أقصى ما دلّ عليه الدليل أنّ من يرد عليه النقص يردّ عليه وأمّا أنّ من لا يرد النقص عليه فلا يرد عليه ، فلم يدل عليه دليل ، لو لم يدل على الخلاف .
وربما يؤيد بما في موثقة الحسن بن محمد بن سماعة : رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : للأب السدس وللابنتين الباقي ( « 4 » ) وقال الحرّ العاملي : وإنّما لم يذكر
هامش
( 1 ) يقسم الباقي إلى ثلاثين سهماً فللبنتين ( 24 ) سهماً ولأحد الأبوين ستة أسهم .
( 2 ) الوسائل : الباب 17 ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 و 6 و 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 17 ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 و 6 و 7 .
( 4 ) الوسائل : الباب 17 ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 و 6 و 7 .