تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بعد أن يكون مختونا ويأتي بطواف النساء مباشرة أو استنابة .

المسألة ( 249 ) : لو ولد الصبي مختونا ،

فطوافه صحيح .

5 . ستر العورة

ستر العورة من شرائط صحة الطواف ، وهي ما يجب ستره في الصلاة ، ولو طاف بلا ستر ، بطل طوافه .

المسألة ( 250 ) : يجب أن يكون الثوب والنعلان مباحة غير مغصوبة ،

فالطواف في المغصوب منهما باطل .

المسألة ( 251 ) : يجب على المحرمة في حال الطواف أن تستر قدميها ظهرهما وبطنهما ،

وان لم يجب عليها ذلك في حال الصلاة . وكذلك يجوز للمرأة أن تستر وجهها عند الصلاة ولكن يحرم عليها ذلك في حال الإحرام . نعم يجوز لها أن تصون وجهها من رؤية الأجنبي بشيء لا يمس وجهها ، وفي الوقت نفسه يقع مانعا من الرؤية .

المسألة ( 252 ) : يجب على المحرمة ستر ما وراء الوجه حتّى الشعرة الواحدة ،

فلو طافت وهي عالمة بعدم سترها لشعرها وما يجب عليها ستره ، أثمت ولكن يصحّ طوافها .

المسألة ( 253 ) : لو أحرمت في ثوب رقيق يرى ما وراءه

-