تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الحجر الأسود على نحو معكوس - أي أن تكون الكعبة على يمينه - بطل طوافه .

المسألة ( 259 ) : إذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغير ذلك أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة

أو استدبارها أو جعلها على اليمين ، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف .

المسألة ( 260 ) : العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي ،

وقد طاف النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم راكبا ، فلا يضر وقوع الكعبة عند فتحتي حجر إسماعيل وراء الظهر ، وإذا أراد أن يحتاط عند الفتحتين يمكنه أن يميل عند الفتحة الأولى مقدارا إلى جانب اليسار ، وقبل الفتحة الثانية مقدارا إلى جانب اليمين ، وعندئذ تقع الكعبة على يساره في جميع الأوقات .

المسألة ( 261 ) : يجوز الطواف راجلا وراكبا ومسرعا وغير مسرع ،

والأولى رعاية الاعتدال في المشي والركوب حال الطواف .

المسألة ( 262 ) : يجوز للمحرم النظر إلى اليمين واليسار في حال الطواف ،

ويجوز له قطع الطواف وتقبيل الكعبة ، ولكن يجب أن يرجع إلى المكان الّذي قطع منه طوافه ويستمر في العمل .

المسألة ( 263 ) : يجب أن يتم الطواف عن إرادة واختيار ،

فلو وقع إلى الامام لأجل الزحام مقدارا معتدّا به على نحو لا يمكنه