تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
صحّ طوافه حتى وإن انكشف الخلاف وعلم أنّ بدنه وثوبه كانا نجسين حال الطواف ، وأمّا لو كانت الحالة السابقة معلومة بمعنى أنّهما كانا نجسين وشك في تطهيرهما ، فلا يجوز له الدخول في الطواف . ولو طاف مع الشك بطل طوافه ، بل يجب عليه تحصيل الطهارة ثمّ الدخول في الطواف .

المسألة ( 246 ) : لو طرأت النجاسة على ثوبه ،

فلو أمكنه تطهيره من دون أن يقطع الطواف ، فليفعل ، وإلّا قطع الطواف ثمّ أتمّه بعد التطهير من حيث قطع ، من غير فرق بين وقت طروء النجاسة إذا كان قبل تجاوز نصف الأشواط أو بعده .

المسألة ( 247 ) : لو كان عالما بنجاسة ثوبه أو بدنه ، ولكنّه غفل ودخل في الطواف ثمّ تذكّر ،

بطل طوافه ، وأعاده مع صلاته .

4 . الختان ( للذكور )

يشترط في صحة طواف الرجل أن يكون مختونا ، من غير فرق بين كونه بالغا أو غير بالغ ، والثاني بين كونه مميّزا أو غير مميّز .

المسألة ( 248 ) : لو أحرم الصبي المميّز وهو غير مختون ،

صحّ إحرامه ولكن لا يصحّ طوافه مطلقا ، سواء أكان طواف الزيارة أو طواف النساء ، ولو تزوج بعد البلوغ لا يجوز له الدخول بزوجته إلّا