تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

المسألة ( 240 ) : لو علم بعد التقصير - الّذي هو العمل الأخير للعمرة - أنّه كان محدثا في حال الطواف ،

يعيد الأعمال كلّها مع لبس ثوبي الإحرام .

3 . طهارة البدن والثوب

تشترط طهارة بدن الطائف ولباسه من النجاسات ، حتّى عن المقدار المعفو عنه في الصلاة ، كالدم الّذي يكون أقل من الدرهم .

المسألة ( 241 ) : كل ما لا يستر العورتين إذا كان نجسا لا يضرّ بالطواف ،

كالجورب والمنديل الصغير .

المسألة ( 242 ) : إذا تلوّث ثوب أو بدن المحرم بدم الدمامل والجروح ،

كان عليه تطهير بدنه وثوبه ، أو تبديل ثوبه .

المسألة ( 243 ) : لو كان تطهير البدن من دم الدمامل والجروح أمرا حرجيا وكان الوقت متسعا للطواف ،

يصبر حتّى يمكن له تطهير بدنه ، ولو ضاق الوقت يطوف بحالته تلك .

المسألة ( 244 ) : لو علم بعد الطواف أنّ بدنه أو ثوبه كان نجسا

صحّ طوافه .

المسألة ( 245 ) : لو شك عند الدخول في الطواف في طهارة بدنه وثوبه وكانت الحالة السابقة ( أي قبل الطواف ) مجهولة لديه ،