المسألة ( 240 ) : لو علم بعد التقصير - الّذي هو العمل الأخير للعمرة - أنّه كان محدثا في حال الطواف ،
يعيد الأعمال كلّها مع لبس ثوبي الإحرام .
3 . طهارة البدن والثوب
تشترط طهارة بدن الطائف ولباسه من النجاسات ، حتّى عن المقدار المعفو عنه في الصلاة ، كالدم الّذي يكون أقل من الدرهم .
المسألة ( 241 ) : كل ما لا يستر العورتين إذا كان نجسا لا يضرّ بالطواف ،
كالجورب والمنديل الصغير .
المسألة ( 242 ) : إذا تلوّث ثوب أو بدن المحرم بدم الدمامل والجروح ،
كان عليه تطهير بدنه وثوبه ، أو تبديل ثوبه .
المسألة ( 243 ) : لو كان تطهير البدن من دم الدمامل والجروح أمرا حرجيا وكان الوقت متسعا للطواف ،
يصبر حتّى يمكن له تطهير بدنه ، ولو ضاق الوقت يطوف بحالته تلك .
المسألة ( 244 ) : لو علم بعد الطواف أنّ بدنه أو ثوبه كان نجسا
صحّ طوافه .