المسألة ( 230 ) : الطهارة من الحدث شرط لطبيعة الطواف الواجب ،
سواء أكان الطواف طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء . فلو طاف وهو محدث ، يبطل طوافه مطلقا ، سواء أكان عالما بكونه محدثا أم جاهلا وساهيا .
المسألة ( 231 ) : لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المستحب .
نعم تشترط الطهارة فيه من الحدث الأكبر .
المسألة ( 232 ) : لو أحدث وهو في أثناء الطواف ،
فإن كان قبل تجاوز نصف الأشواط ، يبطل طوافه ، وعليه تحصيل الطهارة ثمّ إعادة الطواف من رأس .
وإن كان بعد تجاوز النصف ، يقطع طوافه ويتطهر ويكمل الطواف من الموضع الّذي أحدث فيه .
المسألة ( 233 ) : لو أجنب ( المحرم ) أو حاضت ( المحرمة ) أثناء الطواف ،
يجب عليهما الخروج من المسجد الحرام فورا . وأمّا حكم الطواف من الإعادة أو الإكمال فهو كما مر بيانه في المسألة المتقدمة .
المسألة ( 234 ) : لو كان معذورا عن الوضوء والاغتسال ، فعليه التيمم والطواف
بشرط أن يكون المورد جامعا لشرائط التيمّم .