الحج صحيحة . 5 . معرفته بأحكام الحج ، ولو عن طريق مرشد الحج . 6 . فراغ ذمّته عن الحج الواجب في السنة الّتي ينوب فيها .
7 . تمكّنه وقدرته البدنية على إتيان الأعمال بنفسه .
المسألة ( 54 ) : يشترط في المنوب عنه الأمور التالية :
1 . كونه مسلما . 2 . ميتا أو عاجزا عن السفر إلى الحج والإتيان بأعماله ، عجزا لا أمل في رجوع الاستطاعة إليه . 3 . صار مستطيعا وهو بالغ ، أو صار مستطيعا وهو صغير واستمرت الاستطاعة إلى أوان البلوغ وعجز عن الحج .
المسألة ( 55 ) : إنّما يصح عمل النائب إذا نوى إتيان العمل عن جانب المنوب عنه ،
بل يستحب أن يذكر اسمه .
المسألة ( 56 ) : ثمن لباس الإحرام والهدي على النائب
إلّا أن يشترط في عقد النيابة كونه بعهدة المنوب عنه . ولو ارتكب النائب أحد المحرّمات فالكفارة عليه لا على المنوب عنه .
المسألة ( 57 ) : لو قام النائب بعمل النيابة على الوجه الصحيح
برئت ذمّة المنوب عنه عن الاشتغال بالحج . ولو مات النائب بعد ما أحرم ودخل الحرم قبل أن يأتي بأعمال العمرة أو الحج يكفي ذلك في براءة ذمّة المنوب عنه ولا تجب الاستنابة في الأعمال المتبقّية . وأمّا لو مات بعد ما أحرم وقبل أن يدخل الحرم وجب