تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
يمتلك أرضا لو باعها لاشترى بثمنها بيتا ، فلا يجب عليه الحج حتّى ولو كان الثمن وافيا بمصارف الحج .

المسألة ( 49 ) : من استقر عليه الحج في السنوات السابقة وكان الطريق منحصرا بالسفر الجوّي وهو عاجز عن ذلك والطريق الآخر غير ممكن ،

فيجب عليه في هذه الحال أن يستنيب .

المسألة ( 50 ) : إذا كان الإنسان غير مستطيع في وطنه

لا يجب عليه الحج ، ولكنّه لو حضر في أيام الحج أحد المواقيت يجب عليه الحج إذا ملك ما يحتاجه خلال أيّام الحج .

المسألة ( 51 ) : لو قبل النيابة عن شخص وهو غير مستطيع ثمّ صار مستطيعا في السنة ذاتها ،

يقدّم الحج النيابي على حج نفسه ، ولو بقيت استطاعته إلى السنة القادمة وجب عليه الحج عن نفسه .

المسألة ( 52 ) : ليس للاستطاعة المالية وقت خاص وشهر معيّن ،

فإذا استطاع في أي شهر من الشهور وتوفّرت سائر الشروط ، وجب عليه الحج .

شرائط النائب

المسألة ( 53 ) : يشترط في النائب الأمور الآتية :

1 . البلوغ . 2 . العقل . 3 . الإيمان . 4 . الوثوق بأنّه يقوم بأعمال