تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

المسألة ( 37 ) : لو استطاع الإنسان يجب عليه الحج مباشرة وإن كان هرما ،

إلّا إذا كان مريضا أو كان الذهاب إلى الحج أمرا حرجيا ، فعليه أن ينيب غيره .

المسألة ( 38 ) : لو استطاع الإنسان في سنة لا يصح له أن ينوب عن الآخر ،

بل يجب عليه أن يقدّم حجّ نفسه على حج الغير ، وكذلك إذا استقر عليه الحج من سنوات سابقة لا يصح أن ينوب عن الغير مع وجوب الحج عليه .

المسألة ( 39 ) : إذا استقر الحج على الإنسان ولكنّه توفّي قبل أدائه

يجب إخراج مصارف الحج - كسائر ديونه - من تركته ، ثمّ تقسيم ماله بين الورثة .

المسألة ( 40 ) : لو استقر عليه الحج ومات يجب على الوارث أن ينيب عنه للحج ،

ولكن يكفي في ذلك الاستنابة عنه من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد ، إلّا إذا أوصى بأن يحج عنه بلديا لا ميقاتيا .

المسألة ( 41 ) : لو استطاعت المرأة للحج ، ولكنّها كانت متكفّلة بنفقات عائلتها ،

يجب عليها الحج وإن شق الأمر عندئذ على الزوج .

المسألة ( 42 ) : لا يشترط إذن الزوج في ذهاب الزوجة إلى الحج الواجب ،