المسألة ( 37 ) : لو استطاع الإنسان يجب عليه الحج مباشرة وإن كان هرما ،
إلّا إذا كان مريضا أو كان الذهاب إلى الحج أمرا حرجيا ، فعليه أن ينيب غيره .
المسألة ( 38 ) : لو استطاع الإنسان في سنة لا يصح له أن ينوب عن الآخر ،
بل يجب عليه أن يقدّم حجّ نفسه على حج الغير ، وكذلك إذا استقر عليه الحج من سنوات سابقة لا يصح أن ينوب عن الغير مع وجوب الحج عليه .
المسألة ( 39 ) : إذا استقر الحج على الإنسان ولكنّه توفّي قبل أدائه
يجب إخراج مصارف الحج - كسائر ديونه - من تركته ، ثمّ تقسيم ماله بين الورثة .
المسألة ( 40 ) : لو استقر عليه الحج ومات يجب على الوارث أن ينيب عنه للحج ،
ولكن يكفي في ذلك الاستنابة عنه من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد ، إلّا إذا أوصى بأن يحج عنه بلديا لا ميقاتيا .
المسألة ( 41 ) : لو استطاعت المرأة للحج ، ولكنّها كانت متكفّلة بنفقات عائلتها ،
يجب عليها الحج وإن شق الأمر عندئذ على الزوج .