نعم يجوز أن ينوب في بعض الأعمال عن أشخاص متعدّدين ، كالنيابة في الطواف والهدي والرمي .
المسألة ( 62 ) : من استطاع ماليا وبدنيا ولكنّه تساهل ولم يذهب إلى أن مرض مرضا لا يتوقع برؤه منه أو أنّه هرم وعجز ،
فيجب عليه أن ينيب غيره عنه إلى الحج .
المسألة ( 63 ) : لو استناب فيما يجب عليه أن ينيب وقام النائب بعمل النيابة على الوجه الصحيح ثمّ ارتفع العذر ورجعت الصحة إليه
فلا يجب عليه الحج ، وأمّا لو ارتفع العذر والنائب في طريقه إلى الحج وهو بعد لم يحج فيستحب أن يحج عن نفسه أيضا إن استطاع .
المسألة ( 64 ) : من وجب عليه الحج في نفس السنة الّتي أراد أن ينوب فيها عن غيره أو استطاع قبل تلك السنة ولم يحج ،
فليس له أن ينوب عن الآخر .
المسألة ( 65 ) : إذا مات النائب قبل أن يأتي بالأعمال كلّها فهل يستحق الأجرة أو لا ؟
هناك صور :
أ . لو كانت الأجرة في مقابل عمل الحج ، فلا يستحق شيئا .
ب . لو كانت الأجرة مقابل براءة ذمة المنوب عنه من الحج ، فيستحق الأجرة بتمامها إذا مات بعد ما أحرم ودخل الحرم ، ولا