تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
على المنوب عنه أو وليّه أن يستنيب ثانيا .

المسألة ( 58 ) : إذا أتى النائب بأعمال الحج كلّها عن جانب المنوب عنه وبقي عليه طواف النساء ،

يجب عليه أن يأتي به عن نفسه ، ولو قصد ما في ذمّته من الطواف لكفى .

المسألة ( 59 ) : لو ترك النائب طواف النساء أو أتى به على شكل غير صحيح ،

حرمت عليه زوجته ولا تحرم زوجة المنوب عنه عليه فيما إذا كان حيّا غير قادر على الحج .

المسألة ( 60 ) : إذا وجب حج التمتع على المنوب عنه ولكن ضاق الوقت عن إتيانه نيابة عنه

فلا يصح أن ينوب لأداء ما في ذمّته . نعم لو ناب عمّن وجب عليه حج التمتع والوقت وسيع بحيث يتمكن أن يأتي بالعمرة أوّلا ثمّ بالحج ثانيا ولكن طرأت طوارئ وحدثت حوادث ، فضاق الوقت عن إتيان حج التمتع ، يجب عليه العدول إلى حج الإفراد فيقدّم الحج على العمرة فيذهب إلى عرفات ثمّ المزدلفة ثمّ إلى منى ثمّ يؤدي بقية أعمال الحج ويأتي بعمرة مفردة بعد انتهاء أيّام التشريق . نعم لو تساهل وصار الوقت ضيقا ، فالأحوط عدم كفاية حج الإفراد عن حج التمتع .

المسألة ( 61 ) : لا يصح للنائب أن ينوب في عام واحد إلّا عن شخص واحد ،