تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

الفصل الثاني عشر : مسائل متفرقة

المسألة ( 509 ) : لو وجد لقطة في الحرم

فالأحوط أن لا يأخذها .

المسألة ( 510 ) : لو أخذ لقطة الحرم ،

فإن كانت قيمتها أقل من درهم يجب عليه التصدق عن صاحبها إلى الفقير المؤمن ، ثمّ إذا وجد صاحبها ولم يرض بالصدقة فعليه أن يعطيه العوض ، والدرهم عبارة عن ( 6 ، 12 حمصة فضة مسكوكة ) . وأمّا لو كانت قيمتها أكثر من درهم ، فيجب التعريف بها سنة فإن لم يوجد صاحبها يجوز له التصدّق عن صاحبها ، والأولى أن يعطيها للحاكم الشرعي .

المسألة ( 511 ) : لو وجد نقودا في مكة والمدينة ويئس من العثور على صاحبها ،

يتصدّق بها إلى الفقير المؤمن عن جانب صاحبها .

المسألة ( 512 ) : لا يجوز احتياطا أخذ الحجارة من مسجد الخفيف ،