الفصل الثاني عشر : مسائل متفرقة
المسألة ( 509 ) : لو وجد لقطة في الحرم
فالأحوط أن لا يأخذها .
المسألة ( 510 ) : لو أخذ لقطة الحرم ،
فإن كانت قيمتها أقل من درهم يجب عليه التصدق عن صاحبها إلى الفقير المؤمن ، ثمّ إذا وجد صاحبها ولم يرض بالصدقة فعليه أن يعطيه العوض ، والدرهم عبارة عن ( 6 ، 12 حمصة فضة مسكوكة ) .
وأمّا لو كانت قيمتها أكثر من درهم ، فيجب التعريف بها سنة فإن لم يوجد صاحبها يجوز له التصدّق عن صاحبها ، والأولى أن يعطيها للحاكم الشرعي .
المسألة ( 511 ) : لو وجد نقودا في مكة والمدينة ويئس من العثور على صاحبها ،
يتصدّق بها إلى الفقير المؤمن عن جانب صاحبها .