الميقات أو من منزلهما ثمّ يمضيان إلى عرفات فيقفان بها ، ثمّ يمضيان إلى المشعر ويقفان به ، ثمّ إلى منى فيقضيان مناسكهما بها ، ثمّ يأتيان إلى مكة فيطوفان بالبيت ويصليان الركعتين ويسعيان بين الصفا والمروة ويطوفان طواف النساء ويصليان ركعتيه .
وأمّا عمرة المفرد والقارن فهي كعمرة التمتع ، فيحرم من أدنى الحلّ إذا أراد الإتيان بها بعد الحج ثمّ يطوف ويصلي ويسعى ثمّ يقصّر ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه .
المسألة ( 504 ) : المفرد والقارن إذا استطاعا للحج والعمرة ، يحرمان للحج أوّلا ،
فإذا فرغا من أعمال الحج يحرمان للعمرة المفردة من اليوم الرابع عشر ، وإنّما تجب هذه العمرة إذا لم يأت بها قبلا .
المسألة ( 505 ) : بما أنّ المفرد والقارن يجب عليهما تقديم الحج على العمرة ،
فيجب عليهما بعد الإحرام ؛ الذهاب إلى المشاعر ولكن لو وردا مكة يجوز لهما استحبابا الطواف والسعي قبل الوقوفين بشرط ذكر التلبية بعدهما .
المسألة ( 506 ) : يجوز للقارن إذا ورد مكة أن يقدّم أعمال المسجد على الوقوفين ،
فيطوف ويسعى بنية الحج ولكنّه لا يجوز للمتمتع أن يقدّم أعمال الحج على الوقوفين إلّا عند الضرورة .