تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
حتّى ولو للرمي ، والأحوط أن لا يخرج شيئا من تراب الحرم وأحجاره إلى خارج الحرم .

المسألة ( 513 ) : إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ،

لا يجوز الخروج من المسجد بل تلزم المشاركة في الصلاة ، وإذا لم تطب نفسه فليعدها استحبابا .

المسألة ( 514 ) : يجب السجود على الأرض أو ما ينبت عليها ،

ولذا فعلى من أراد الصلاة في الحرمين الشريفين أن يصلّي في الأماكن الّتي يستطيع أن يسجد فيها على الرخام .

المسألة ( 515 ) : من قصد الإقامة عشرة أيام في المدينة المنورة ،

يجوز له الخروج من المدينة إلى مسجد قبا وسائر الأماكن الّتي حول المدينة ، كأحد وغيرها .

المسألة ( 516 ) : يحرم الصوم في السفر إلّا إذا نذر أن يصوم فيه ،

فيجوز له النذر في نفس السفر الّذي يريد أن يصوم فيه .

المسألة ( 517 ) : يلزم الاحتراز عن الكتب الّتي يتم توزيعها في الحرمين الشريفين

والّتي تسيء إلى الإسلام والمسلمين .

المسألة ( 518 ) : يقوم النائب عن الميت بأعمال الحج وفق وظيفته .

وأمّا إذا كان نائبا عن الحيّ أو اشترط عليه رعاية كيفية خاصة ، يجمع بين الوظيفتين : وظيفته ووظيفة المنوب عنه أو ما اشترط عليه .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 150 | الشيخ جعفر السبحاني