المسألة ( 519 ) : تصح الصلاة حول الكعبة على الشكل الدائري
بشرط أن يكون الحد الفاصل بينه وبين الكعبة أكثر من الحد الفاصل بين الإمام والكعبة . هذا إذا لم يكن المأموم مواجها للإمام فعندئذ لا تصح صلاته .
المسألة ( 520 ) : لو أفتى المفتي بأنّ ليلة كذا هي أوّل شهر ذي الحجة الحرام ،
تصحّ المتابعة ما لم يكن هناك علم قاطع بالخلاف .
المسألة ( 521 ) : لو حصل علم قطعي على خلاف فتوى المفتي ،
فلو أمكن له الاحتياط بدرك وقوف عرفات في الجملة بعد زوال اليوم التاسع عنده ، أو المشعر الحرام في ليلة العاشر بعد الفجر ، فهو . وإن لم يتمكّن ينقلب إحرامه إلى العمرة المفردة ويخرج عن الإحرام بها . فلو كان مستطيعا في تلك السنة وزالت استطاعته لم يجب الحج عليه ، إلّا أن تتجدد الاستطاعة .
المسألة ( 522 ) : الفاصل المكاني بين مكة القديمة وعرفات كان في السابق مسافة شرعية
فمن كان مقيما بمكة وذهب إلى عرفات يقصّر ، وأمّا اليوم فقد أصبحت مكة من المدن الكبيرة والمسافة بينها وبين عرفات أقل من المسافة الشرعية ، فالمقيم في مكة يتمّ في عرفات أيضا .