تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

المسألة ( 507 ) : يسوق القارن الهدي من منزله إلى منى ،

ويستحب له التقليد وهو أن يعلّق في رقبة ما ساقه نعلا قد صلّى فيه ، كما يستحب الإشعار وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه حتّى يعلم أنّه هدي . والمفرد ليس عليه هدي .

المسألة ( 508 ) : المفرد إذا حلق أو قصّر حلّ له الطيب ،

وإن لم يطف ولم يسع ، ولكن المتمتع لا يحل له الطيب إلّا بعد الطواف والسعي .