المسألة ( 507 ) : يسوق القارن الهدي من منزله إلى منى ،
ويستحب له التقليد وهو أن يعلّق في رقبة ما ساقه نعلا قد صلّى فيه ، كما يستحب الإشعار وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه حتّى يعلم أنّه هدي .
والمفرد ليس عليه هدي .
المسألة ( 508 ) : المفرد إذا حلق أو قصّر حلّ له الطيب ،
وإن لم يطف ولم يسع ، ولكن المتمتع لا يحل له الطيب إلّا بعد الطواف والسعي .