الفصل الحادي عشر : في حجّي الإفراد والقران
قلنا : إنّ أقسام الحج ثلاثة : التمتع ، والإفراد ، والقران .
وإنّ الأوّل فرض من كانت المسافة بين منزله ومكة أكثر من 16 فرسخا ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام .
ومرّ أيضا أنّ حج التمتع يتألف من جزءين هما : عمرة التمتع والحج . والجزء الأوّل منه متصل بالثاني ، والعمرة تتقدم على الحج .
أمّا حج الإفراد فيتألف من عملين مستقلين هما : حجّ ، وعمرة ، فلا يجب الإتيان بهما معا ، فلو استطاع في شهر رجب للعمرة المفردة ، تجب عليه وإن لم يستطع للحج .
وبالعكس لو استطاع في أشهر الحج للإتيان بالحج وحده وإن لم يستطع بعده للعمرة المفردة ، يجب عليه الحج وحده . وأمّا لو استطاع إليهما معا في أشهر الحج يقدّم الحج على العمرة .
المسألة ( 503 ) : حج المفرد والقارن كحج التمتع ،
يحرمان من