تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

الفصل الحادي عشر : في حجّي الإفراد والقران

قلنا : إنّ أقسام الحج ثلاثة : التمتع ، والإفراد ، والقران . وإنّ الأوّل فرض من كانت المسافة بين منزله ومكة أكثر من 16 فرسخا ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام . ومرّ أيضا أنّ حج التمتع يتألف من جزءين هما : عمرة التمتع والحج . والجزء الأوّل منه متصل بالثاني ، والعمرة تتقدم على الحج . أمّا حج الإفراد فيتألف من عملين مستقلين هما : حجّ ، وعمرة ، فلا يجب الإتيان بهما معا ، فلو استطاع في شهر رجب للعمرة المفردة ، تجب عليه وإن لم يستطع للحج . وبالعكس لو استطاع في أشهر الحج للإتيان بالحج وحده وإن لم يستطع بعده للعمرة المفردة ، يجب عليه الحج وحده . وأمّا لو استطاع إليهما معا في أشهر الحج يقدّم الحج على العمرة .

المسألة ( 503 ) : حج المفرد والقارن كحج التمتع ،

يحرمان من