تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
مفردة في أشهر الحج ( شوال وذي القعدة وذي الحجة ) وبقي في مكة ، يجوز له أن يجعلها عمرة تمتع ويحرم للحج تمتعا .

المسألة ( 501 ) : من ناب عن شخص في حج التمتع ،

يستحب له العمرة المفردة بعد الفراغ عن أعمال المنوب عنه .

المسألة ( 502 ) : من كان منزله يبعد عن مكة أقل من ستة عشر فرسخا ،

تجب عليه العمرة المفردة ، سواء استطاع للحج أم لا . وأمّا من كان منزله وراء هذه المسافة فلا تجب عليه العمرة المفردة . وعلى ضوء ما ذكرنا فالعمرة المفردة الّتي يأتي بها أهل البلاد النائية في هذه الأيام ، لا تغني عن عمرة حج التمتع ، فإذا استطاع لحجة الإسلام يجب عليه عمرة التمتع أوّلا ثمّ الحج . والسر في ذلك أن عمرة التمتع جزء من الحج ولا تنفك عنه . فمن اعتمر عمرة مفردة وهو غير مستطيع ثمّ استطاع ، تجب عليه حجة الإسلام بعمرتها وحجها .