تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

المسألة ( 496 ) : يجوز الإتيان بالعمرة المفردة طول أيام السنة إلّا في صورتين :

الأولى : أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة . الثانية : بين عمرة التمتع وحجّه .

المسألة ( 497 ) : من كان منزله قبل الميقات يحرم للعمرة المفردة من إحدى المواقيت الخمسة .

مثلا من كان في المدينة يحرم من مسجد الشجرة أو الجحفة . ومن كان منزله بعد المواقيت الخمسة يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ كالجعرانة والحديبية والتنعيم .

المسألة ( 498 ) : من أتى بالعمرة المفردة يجوز له الخروج من مكة ،

بخلاف من تمتع بعمرة التمتع فلا يجوز له الخروج قبل الإحرام للحج إلّا في موارد الضرورة كما مرّ .

المسألة ( 499 ) : من أحرم للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة يستحب له تكرار التلبية إلى حدود الحرم ،

ومن أحرم من أدنى الحل يستحب له التلبية إلى المسجد الحرام .

المسألة ( 500 ) : من جاز له حج التمتع ،

« 1 » فلو أتى بعمرة
هامش
( 1 ) . خرج من تعيّن عليه حج الإفراد أو القران ، كما إذا لم يحجّ أصلا ، فليس له أن يعدل إلى حج التمتع .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 142 | الشيخ جعفر السبحاني