الفصل التاسع : المبيت في منى
يجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد القربة ، فمن خرج إلى مكة يوم العيد لأداء الطواف والسعي ، وجب عليه الرجوع إلى منى للمبيت فيها .
المسألة ( 472 ) : لا يجب المبيت بمنى عامة الليل
بل يكتفي بأحد الأمرين التاليين :
أ . التواجد في منى إلى نصف الليل ثمّ يخرج منها إلى مكة ، أو إلى ما شاء .
ب . لو لم يكن في منى في النصف الأوّل من الليل ، وجب عليه الحضور إلى منى قبل طلوع الفجر .
المسألة ( 473 ) : المبيت بمنى عمل قربي
يجب أن يكون مقرونا بالقصد والإخلاص .
المسألة ( 474 ) : من ترك تلك الفريضة عمدا أو جهلا أو نسيانا ،
يجب عليه التكفير بدم شاة .