المسألة ( 464 ) : طواف الزيارة والسعي من أركان الحج
فمن تركهما عمدا إلى آخر شهر ذي الحجة الحرام ، فسد حجه وإن تركهما أو أحدهما نسيانا يقضي بعد خروج الشهر بالمباشرة ، وإن لم يتمكّن يستنيب .
المسألة ( 465 ) : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ،
بل يعمّ النساء ، حتّى أنّ من فاته طواف النساء ومات ، تجب الاستنابة عنه وتخرج أجرة النيابة من أصل التركة .
المسألة ( 466 ) : يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي
فلو قدّمه على السعي عمدا ، بطل طوافه ، وتجب عليه الإعادة . ولو قدّمه سهوا أو جهلا بالحكم الشرعي ، تستحب الإعادة .
المسألة ( 467 ) : يجب إتيان الأعمال المذكورة متوالية ،
بحيث لا تكون الفاصلة بينها كثيرة ، على نحو ما ذكرناه في عمرة التمتع .
نعم يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة الحرام . بل يجوز تركه بتاتا ولكن تحرم عليه النساء ، دخولا وتمتعا ، بل لا يجوز له التزويج .
المسألة ( 468 ) : لو شك في إتيان طواف النساء وهو في شهر ذي الحجة الحرام ،
يجب عليه الإتيان به ، ولو لم يتمكّن يستنيب